الدقيق بالخبز . وعند اللَّيْث وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ يجوز بيع الدقيق بالخبز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع السويق بالسويق . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الدقيق بالسويق من جنسه ، وهو الصحيح من مذهب أَبِي حَنِيفَةَ . وروى عنه أبو يوسف رِوَايَة شاذة أنه يجوز . وعند أَبِي يُوسُفَ وَمَالِك يجوز متفاضلاً ومتماثلاً .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز بيع خبز الحنطة بالحنطة ، ولا بدقيقها . وعند أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ يجوز متفاضلاً ، وهو تياس قول أَبِي ثَورٍ في الحنطة بالدقيق .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الخبز بالخبز من جنس واحد متماثلاً ولا متفاضلًا إذا كانا رطبين أو أحدهما رطبًا . وعند مُحَمَّد بن الحسن يجوز بيعهما متماثلين .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الخبز بالخبز من جنس واحد وإن كانا يابسين على الصحيح من القولين ، ويجوز في القول الآخر متماثلًا . وعند الْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وأبي ثور يجوز بيع الخبز بالخبز بعضه ببعض متماثلًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلًا .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأبي بكر الصديق وفقهاء المدينة السبعة وَمَالِك لا يجوز بيع لحم إبل بإبل ، ولا لحم غنم بغنم ، ولا لحم بقر ببقر ، وإن باعه بغير جنس . بُني على أن اللحمان أجناس ، أو جنس واحد ؟ فإن قلنا أجناس ، وهو الصحيح جاز . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ والْمُزَنِي يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقًا حتى لو باع رطل لحم بحيران جاز ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند سائر الزَّيْدِيَّة لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقًا . وعند مُحَمَّد يجوز إذا كان اللحم أكثر من لحم الحيوان حتى تكون الزيادة بإزاء الجلد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بيع اللحم بالحيوان غير المأكول كالحمار والبغل وغير ذلك لا
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 471
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٧١