يجوز في أحد القولين ، ويجوز في القول الآخر ، وهو قول مالك وَأَحْمَد .
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا باع لحم جنس من الحيوان بجنس غيره من الحيوان المأكول ، كبيع لحم الإبل بالغنم أو البقر . فإن قلنا : اللحمان جنس لم يصح البيع ، وإن قلنا : اللحمان أجناس فقَوْلَانِ : أحدهما لا يجوز ، وبه قال مالك وَأَحْمَد . والثاني يجوز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز بيع شاة فيها صوف بصوف ، وكذلك ما فيها لبن بلبن . وعند أَحْمَد لا يجوز . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بشرط أن يكون اللبن والصوف أكثر مما في الحيوان .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 472
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٧٢