يجوز ، وبه قال مالك والْأَوْزَاعِيّ . والثاني لا يجوز . ومنهم من قال يجوز قولاً واحدًا .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا باع قفيزًا من الطعام بدينار نسيئة فلما حلَّ الأجل ابتاع من المشتري بذلك الدينار طَعَامًا جاز . وعند أَحْمَد وَمَالِك لا يجوز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع اللحم النيئ بالمطبوخ ، ولا بيع المطبوخ بالمطبوخ . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بيع النيئ بالمطبوخ متماثلاً ، ولا يجوز متفاضلاً . وعند مالك يجوز متماثلاً ومتفاضلاً .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وحماد والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلاً ولا متفاضلاً لا كيلاً ولا وزنًا . وعند رَبِيعَة وَمَالِك واللَّيْث والنَّخَعِيّ وقتادة وابن شُبْرُمَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز بيعها بدقيقها متماثلاً كيلاً بكيل . وعند الْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق وَأَحْمَد في إحدى الروايتين يجوز بيعها بدقيقها وزنًا بوزن . وعند أَبِي ثَورٍ الحنطة والدقيق جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الدقيق بالدقيق من جنس واحد ، وفيه قول أن يجوز ، وبه قال أَحْمَد وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز إذا تساويا في النعومة والخشونة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز بيع الحنطة بالسويق ، وكذلك لا يجوز بيع الحنطة بالخبز ، ولا بيع الدقيق بالخبز . وعند مالك وأَبِي ثَورٍ وأَبِي يُوسُفَ ومحمد َوَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز بيع الحنطة بالسويق متماثلان ومتفاضلان ، وكذلك قالوا في
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 470
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٧٠