تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
تمامها ، وإن زادت على الخمسين فلي الفضل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بيع العرايا جائز دون خمسة أوسق ، ولا يجوز فيما زاد عليها ، وفى خمسة أوسق قَوْلَانِ : أحدهما يجوز ، وبه قال مالك . والثاني لا يجوز ، وبه قال أحمد ، واختاره المزني . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يبيع من الواحد عريتين أو ثلاثة وأكثر ولو أتى على جميع حائطه . وعند أَحْمَد لا يجوز أن يبيع من واحد إلا عريَّة واحدة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع رجل تسعة أوسق على رؤوس النخل من رجلين بتسعة أوسق تمر وفي عقد واحد جاز ، وعند أَحْمَد لا يجوز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز بيع العرايا في العنب على الشجر بالزبيب على وجه الأرض كما في الرطب على النخل ، وعند اللَّيْث لا تجوز العرايا إلا في النخل خاصة . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ هل يجوز بيع العرايا فيما سوى الرطب والعنب من سائر الثمار كالفرسك والمشمش والإجاص ؟ طريقان ، ومنهم من قال قَوْلَانِ : أحدهما