مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ كل جنس فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع كل واحد منهما غيره ، أو مع أحدهما ، مثل أن يبيع مدّ تمر ودرهم بمُدَّي تمر ، أو بمدِّ تمر ودرهم ، وكذلك لا يجوز بيع نوعين مختلفي القيمة بنوع واحد ، مثل أن يبيع دينارًا جيدًا ودينارًا رديئًا بدينارين جيّدين أو رديئين ، وكذلك قفيز جيد وقَفيز رديء بقفيزين جيدين أو رديئين وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز بيع ذلك كلّه ، إلا أنه يجوز بيع نوعين مختلفين بنوع واحد على الإلحاق ، ووافقه في ذلك أحمد . وإذا كان مع أحدهما غيره فيعتبر أن يكون العوض الذي ليس معه غيره يزيد على العوض الذي معه غيره حتى تقابل الزيادة ذلك الغير ، ويكون ما بقي مقابلاً للعوض الآخر ، مثاله أن يبيع دينارًا ومعه خريطة أو قرطاس بمائة دينار ، فإن ذلك جائز ، فيكون دينارًا في مقابلة دينار وتسعة وتسعين في مقابلة الخريطة أو القرطاس ، وإن باع خريطة أو قرطاسًا فيه مائة درهم بمائة درهم لم يصح ، لأن الخريطة أو القرطاس لا تغرى عن ثمن ، فإذا أخذ ذلك قسطًا من المائة كانت الدراهم التي في الخريطة أو القرطاس مبيعة بأقل منها من المائة الأخرى فلم يجز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد لو راطل مائة دينار عُتق مروانية ومائة دينار من ضرب مكروه بمائتي دينار وسط لم يجز ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيّب وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز بيع الرطب بالتمر على وجه الأرض ، وكذلك كل ما فيه الربا لا يجوز بيع رطبه بيابسه ، كالعنب بالزبيب على الأرض وسائر الفواكه لا يجوز بيع رطبها بيابسها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بيع الرطب بالتمر على وجه الأرض كيلًا ، ويجوز بيع العنب بالزبيب وبيع الحنطة الجافة بالمبلولة ، وبيع كل فاكهةٍ يابسةٍ برطبها ، ووافقه أبو يوسف ومُحَمَّد في الحنطة المبلولة بالجافّة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ كل ما يدَّخر يابسه كالرطب والعنب لا يجوز بيع رطبه برطبه ، وفي الرطب الذي لا يجيء منه تمر ، أو العنب الذي يجيء منه زبيب قول آخر أنه يجوز بيع بعضه ببعض . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ والْمُزَنِي يجوز .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 467
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٦٧