تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
التساوي قبل التفرق صح ، وإن علما ذلك بعد التفرُّق لم يصح . وعند زفر يصح بكل حال . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك وبعض الصحابة والتابعين لا يجوز بيع سيف محلَّى أو منطقة محلاّة بذلك ، وما أشبه هذا بدراهم حتى يُميّز ويفصَّل . وعند بعض الصحابة والتابعين يجوز ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الربا يجري بين الولد ووالده ، وبين الزوج وزوجته ، وبين العبد ومولاه ، وبين الذمي والمسلم . وعند الْإِمَامِيَّة لا يجري الربا بين من ذكرناه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك يثبت الربا بين السيد وعبده المأذون له . وعند الزَّيْدِيَّة لا يثبت . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وسائر الزَّيْدِيَّة يجري حكم الربا في دار الحرب بين المسلمين وبين المسلم والكافر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومحمد ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر لا يجري الربا في دار الحرب بين المسلم والحربي ، وهل يجري بين المسلمين ؟ فيه رِوَايَتَانِ عند أَبِي حَنِيفَةَ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الحنطة والشعير جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا . وعند مالك واللَّيْث والحكم وحماد وَأَحْمَد في رِوَايَة الحنطة والشعير جنس واحد ، ولا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلان . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن خلّ العنب والتمر جنسان ، فيجوز التفاضل بينهما . وعند مالك جنس واحد . وعند أَحْمَد مثله في رِوَايَة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في اللحمان والألبان قَوْلَانِ : أحدهما أنها جنس واحد ، وبه قال أبو ثور وَأَحْمَد في رِوَايَة ، واختارها الخرقي . والثاني وهو الصحيح أنها أجناس ،