تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة ، واختاره الْمُزَنِي وبعض الحنابلة . وعند مالك اللحمان ثلاثة أصناف : الإنسي والوحشي صنف ، والطير صنف ، ولحوم ذوات الماء صنف ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، إلا أنّ أَحْمَد جعل الوحشي جنسًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ما حرم فيه التفاضل لا يجوز بيع بعضه ببعض وزنًا . وعند مالك يجوز بيع ما يكال في البادية دون الحضر بالحزر والتخمين دون ما يوزن ، فإنه لا يجوز فيه ذلك حتى يتساويا في الوزن . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافًا . وعند مالك يجوز في جميع الموزونات ، إلا الذهب والفضة خاصة ، فإنهم يكرهون ذلك فيهما . واختلف أصحابه ، فمنهم من قال : يجوز ذلك عند عدم الميراث في السفر ونحوه ، ومنهم من قال : يجوز بكل حال . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ما لا يكال ولا يوزن من المطعومات فيه قَوْلَانِ : القديم لا ربا فيها ، وبه قال سعيد بن المسيب ، فعلى هذا حكمها حكم الثياب . والقول الجديد فيها الربا ، فعلى هذا إن كان مما يدّخر ويجفَّف كالأنجاص والمشمش والخوخ فإنه لا يجوز بيع رطبه برطبه ولا يابسه بيابسه إذا كان جنسًا واحدًا ، ويجوز يابسه بيابسه متساويًا نقدًا ، وإن كان مما لا يدّخَرُ ولا يجفَّف كالقثاء والبطيخ ، فقَوْلَانِ : أحدهما لا يجوز بيع الجنس الواحد بعضه ببعض ، والثاني يجوز ، ويجري هذان القَوْلَانِ في الرطب إذا لم يجئ منه تمر ، وفي العنب إذا لم يجيء منه زبيب . هذا تفصيل مذهب الشَّافِعِيّ وعند