مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال : بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربعها صَحَّ . وعند الْأَوْزَاعِيّ لا يجوز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال : بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ثمرة عشر نخلات منها ولم يعينها لم يصح . وعند مالك إن كانت بقدر ثلث الثمرة فما دونه جاز ، وكان له عشر نخلات وسط .
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال : بعتك هذا السمن مع الطرف كل رطل بدرهم ، وهما لا يعلمان وزن كل واحد منهما فوجهان : المشهور لا يصح البيع ، والثاني يصح ، وبه قال الْأَوْزَاعِيّ .
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يجوز بيع النخْل إذا كان محبوسًا في كندوجة غير ممتنع وهو مشاهد ، وفي كندوجة من غير حبس وجهان : وكذلك يجوز بيع دود القز من غير قز . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز . وعنه رِوَايَة أخرى أنه يجوز بيع دود القز مع القز ، والنحل مع الكندوج . وعند أَحْمَد يجوز بيعها منفردًا عن كواراتها إذا شاهدها في الكوارات .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع عشرة أقفزة من صبرة وكالها وسلمها إلى المشتري ، ثم ادّعى المشتري بعد ذلك أنها تسعة أقفزة ، قَوْلَانِ : أحدهما القول قول المشتري ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . والثاني القول قول البائع ، وبه قال مالك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع حيوانًا بشرط أنه لبون صح البيع . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا باع بقرة واستثنى لبنها الموجود في الضرع تلك
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 449
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٤٩