الدار كل ذراع منها بدرهم فإنه يصح البيع في المسائل الثلاث . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح البيع في القطيع والدار ، ويصح من الصبرة في قفيز واحد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال : بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة ، وهما يعلمان أنها أكثر من ذلك فإن البيع يصح ، وعند داود لا يصح .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا هلكت الصبرة إلا قدر المبيع لم يجب على البائع تسليم الباقي منها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه ذلك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال : بعتك عشرة أذرع من هذه الدار ، وهي مائة ذراع صح البيع في عشرها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا باع صبرة طعام مجازفة ، وانفرد البائع بمعرفة مبلغها صح ذلك ولزم . وعند مالك وَأَحْمَد لا يجوز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا استثنى معلومًا من مجهول في البيع ، مثل أن يقول : بعتك ثمرة هذا البستان إلا قفيزًا منها ، أو هذه الصبرة إلا قفيزًا منها ، وهما لا يعلمان قِفزانها ، أو هذه الدار أو هذا الثوب إلا ذراعًا منه وهما لا يعلمان عدد الذراعات لم يصح البيع . وعند مالك وسالم بن عبد الله ومُحَمَّد بن سِيرِينَ يصح .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 448
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٤٨