ويجوز أن يبيع بالورق ويأخذ عوضه الذهب ، ولا يكره ذلك . وعند بعض العلماء من الصحابة والتابعين يكره ذلك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة القبض مما ينقل بالنقل ، وفي العقار والشجر بالتخلية . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد قبض جميع الأشياء بالتخلية .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز توكيل البائع بقبض المبيع ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ، واختاره منهم المؤيد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يجوز ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحيى .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الزَّيْدِيَّة لا يجوز بيع العبد الآبق والجمل الشارد والفرس الغائر . وعند ابن عمر يجوز بيع الآبق . وعند الْإِمَامِيَّة يجوز شراء العبد الآبق مع غيره ، ولا يشتري وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري . وعند ابن سِيرِينَ إن عرف موضعه جاز بيعه ، وإن لم يعرف موضعه لم يجز بيعه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع العبد الآبق ، ثم رجع لم يجز تسليمه في هذا العقد ويستأنف فيه العقد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح تسليمه في هذا العقد لأن البيع عنده ثلاثة أضرب : بيع صحيح ، وبيع فاسد لا تلحقه الصحة ، وهو بيع الطير في الهواء والسمك في الماء ، لأنه غير مقدور على تسليمه ، وبيع فاسد تلحقه الصحة ، وهو البيع بشرط أكثر من ثلاثة أيام ، وهذا البيع .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يصح بيع عبد من عبدين أو ثلاثة أو أكثر . وعند أبي حَنِيفَةَ يصح ذلك في عبد من اثنين أو ثلاثة فقط ، ولا يصح من أربعة فما زاد . وعند مالك إذا باعه عبدًا من عبيد ، أو ثوبًا من ثياب ، أو شاة من شياه ، فكانت كلها متقاربة الصفة غير متفاوتة وشرط الخيار للمشتري صح البيع .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها ونوعها ، بأن يقول : بعتك ما في هذا الجراب ، أو بعتك ما في بيتي . وعند أَبِي حَنِيفَةَ في إحدى الروايتين يصح بيع العين الحاضرة المشار إليها ، وإن كانت غير مشاهدة ، ولا تفتقر إلى ذكر الجنس ، وإن كانت غائبة صحّ بيعها إذا ذكر الجنس .
مسألة : اختلف قول الشَّافِعِيّ فيما إذا ذكر بيع العين الغائبة الجنس والنوع بأن قال : بعتك عبدي التركي أو الرومي ، ولم ير ذلك المشتري أو البائع فأحد القولين : أن البيع
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 445
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٤٥