تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ردَّ كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم حلَّ أكله . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استرسل الكلب المعلَّم بنفسه ، ثم أغراه صاحبه فزاد في عدوه واحتد وقتله لم يحل صيده . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يحل . وهو قول بعض الشَّافِعِيَّة ، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة . وعند مالك رِوَايَتَانِ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استرسل الكلب بنفسه واصطاد وقتل الصيد لم يحل . وعند الأصم يحل . وعند عَطَاء والْأَوْزَاعِيّ يحل إذا كان صاحبه أخرجه للصيد . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا أرسل مسلم الجارحة ، ثم أغراها مجوسي فازداد عدوها ، وأخذت الصيد وقتلته فهل يحل ؟ وجهان : أحدهما يحل ، وبه قال الشيخ أبو حامد من الشَّافِعِيَّة وَأَحْمَد . والثاني لا يحل ، وبه قال القاضي أبو الطيب من الشَّافِعِيَّة وأبو حَنِيفَةَ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أرسل كلبه فشاركه كلب آخر فقتلا الصيد لم يحل ، وعند الثَّوْرِيّ يكره أكله . وعند الْأَوْزَاعِيّ إن شاركه كلب معلَّم حلَّ ، وإن شاركه كلب غير معلم لم يحل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذ أكل الكلب المعلَّم من الصيد لم يحرم في أحد القولين ، وهو قول عَطَاء وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ واللَّيْث وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وسلمان الفارسي ، ويحرم ذلك في القول الثاني ، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير والشعبي وأَبِي ثَورٍ والنَّخَعِيّ وقتادة وعكرمة وعَطَاء في رِوَايَة ، وَأَحْمَد وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وابن عَبَّاسٍ وأبي هريرة وأَبِي يُوسُفَ وزفر ومُحَمَّد وأَبِي حَنِيفَةَ . وعند الْإِمَامِيَّة إذا كان بادرًا أو شاذًّا ، وكان الأغلب أنه لا يأكل حل الأكل في ذلك الصيد ، وإن كثر أكله منه وتكرر فإنه لا يحل الأكل منه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل الجارحة الصيد بثقله أو شدة صدمته من غير جرح حلَّ في أحد القولين ، وهي رِوَايَة الحسن بن زياد عن أَبِي حَنِيفَةَ . ولا يحل في الثاني ، وبه قال أحمد ، وهي رِوَايَة أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد عن أَبِي حَنِيفَةَ ، واختاره الْمُزَنِي . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا يحرم ما أكلت منه الجارحة لم يحرم ما تقدم من صيوده