تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
وفيه حياة مستقرة فذكَّاه حلَّ ، وإن لم يكن فيه حياة مستقرة لم يحل . وعند مالك إن أدركه وفيه حياة فذكَّاه فلا يعجبه أكله ولا ينهى عنه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ يحل أكل صيد أهل الكتاب . وعند مالك لا يحل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا رمى إلى ما يظن أنه حجر فبان أنه صيد فقتله حلَّ أكله . وعند مالك وَأَحْمَد لا يحل أكله . وعند مُحَمَّد بن الحسن إن ظن أنه حيوان حلَّ أكله ، إلا أن يظن أنه إنسان فلا يحل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خرج صيد الحرم إلى الحل حلَّ اصطياده . وعند مالك لا يحل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يحل صيد الأحبولة إذا مات . وعند الحسن البصري لا بأس به إذا جرحته وكان قد سمى حين نصبها . مسألة : الذي يقتضيه مذهب الشَّافِعِيّ أنه إذا رمى الصيد في الحل وهو في الحل فأصابه ودخل الحرم ومات أنه يحل ولا شيء عليه . وكرهه أبو حَنِيفَةَ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ حكم الجراد حكم السمك إذا مات . وعند مالك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين إذا مات من غير سبب لم يحل أكله . وحكى عن مالك أيضًا أنه لا يحل إلا بذكاته ، وذكاته قطف رأسه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تصح ذكاة المجنون والسكران . وعند مالك لا تصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أرسل جماعة كلابهم وقتلوا الصيد ولم يعلم أيهم قتله حلَّ أكله ، فإن اختلفوا ، فإن كان الكلاب كلها متعلقة به فهو بينهم بالسواء ، وإن كان أحدهم متعلقًا به فهو لصاحب الكلب ، وإن لم يكن واحد منهم متعلقًا به وقف الصيد حتى يصطلحوا ، فإن خيف عليه الفساد بيع ووقف ثمنه . وعند أَبِي ثَورٍ يقرع بينهم فمن خرجت قرعته فهو له . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكله السبع إذا كانت الحياة التي بقيت معها كحركة المذبوح لم يبح بالذكاة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يباح . وعند أَبِي يُوسُفَ إذا كان الجرح الذي بها موجبًا لا تعيش لم تحل بالذكاة ، وإن لم يكن