كان غيره لم ينجس . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بيعه ، وهو أظهر قولي الشَّافِعِيّ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار إذا تولوا إصلاح الطعام لا يحرم أكله . وعند الْإِمَامِيَّة يحرم أكله .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الضيافة للمسلمين بعضهم على بعض مستحبة ، وليست بواجبة . وعند أَحْمَد هي واجبة إذا اجتارتهم المسافرون . ومدة الواجب ليلة ، والمستحب ثلاث ، ومتى امتنع المقيم من ذلك كان دينًا في ذمته .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كسب الحجام ليس بحرام . وعند بعض أصحاب الحديث هو حرام على الحر ، حلال للعبد .
مسألة : الذي يقتضيه مذهب الشَّافِعِيّ وصرح به ابن عمر وعبد الملك بن مروان َوَأَحْمَد وإِسْحَاق أنه يكره خصي الدواب ، وروى عن عمر أنه نهى عن ذلك . والْأَوْزَاعِيّ قال : كانوا يكرهون خصي كل شيء له نسل ، وروى عن أنس وابن عباس أنهما قالا في قوله تعالى : ( فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) هو الخصي . وروى ابن عَبَّاسٍ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " نهى عن خصي البهائم " . وعند الحسن وطاوس وَمَالِك يرخص في ذلك في ذكور الغنم ، وخصي ابن الزبير بغلاً له ، وأمر عمر بن عبد العزيز بخصي الخيل .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزَّيْدِيَّة يحل شرب ألبان الأتن ، ورخص في ذلك عَطَاء وطاوس والزُّهْرِيّ . وعند إِسْحَاق يجوز التداوي به للضرورة ويغسل فمه للصلاة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يحل شرب شيء من الأبوال ، وعند النَّخَعِيّ وعَطَاء وقتادة وَمَالِك والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ، واختاره ابن المنذر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ الشحوم المحرمة على اليهود إذا تولوا ذكاتها لم يحرم أكلها . وعند بعض الحنابلة هي محرمة ، وهي إحدى الروايتين عن مالك وَأَحْمَد ، والرِّوَايَة الأخرى عنهما يكره ذلك ولا يحرم .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره الشرب قائمًا . وعند الحسن وأنس يكره ذلك .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 423
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٢٣