تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
يطرح في النجاسة . وعند عمر وابن عمر أنه يكره الركوب عليها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حبست الجلَّالة وأطعمت الطاهرات حتى زالت رائحة بدنها زالت الكراهة ، وليس لذلك حد وعند بعض العلماء تحبس البقرة أربعين يومًا ، والشاة سبعة أيام ، والدجاجة ثلاثة وقيل سبعة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا سقى الزرع والثمار بالماء النجس لم يحرم أكل ثمرها ، وعند أَحْمَد يحرم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يحل أكل جميع ما يعيش في البحر ولا يعيش في البر إلا الضفادع في أحد الوجوه ، وزاد الشيخ أبو حامد السرطان ، وزاد القاضي أبو الطيب النسناس ، وهو قول مالك وَأَحْمَد ، واستثنى أَحْمَد الضفادع والتمساح ، ولا يحل في الوجه الثاني منه شيء إلا السمك وما كان من جنسه ، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ ، ويحل في الوجه الثالث ما يؤكل شبهه في البر ، ولا يحل ما لا يؤكل شبهة في البر . وعند أحمد في إحدى الروايتين لا يحل ما عدا السمك إلا بزكاة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد السمك حلال ، سواء مات بسبب أو بغير سبب . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن مات بسبب حل ، وإن مات بغير سبب لم يحل . وإن مات بسبب حر الماء أو برده فقد اختلفت الرِوَايَة عنه فيه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للمضطر أن يشبع من الميتة في أحد القولين ، وبه قال مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة عنهما ، ولا يزيد على سد الرمق في القول الآخر ، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ ، وكذا مالك وَأَحْمَد في الرِوَايَة الثانية عنهما ، واختاره الْمُزَنِي . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكن مع المضطر مال ، ووجد مالاً لإنسان لزم صاحب الطعام أن يبذله بثمن ماله في ذمته ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد ، وعند أحمد يلزمه أن يبذله بغير عوض ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة ، ومن الزَّيْدِيَّة أبو طالب . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير أكل طعام الغير وترك الميتة في أحد الوجهين ، وبه قال عبد الله بن دينار . والوجه الثاني يأكل الميتة ، وبه قال سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وجد المحرم ميتة وصيدًا أكل الميتة في أحد القولين ، وبه قال الحسن وَمَالِك وأبو حَنِيفَةَ ومُحَمَّد بن الحسن ويأكل الصيد في القول الثاني ، وبه قال