وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة ومنهم النَّاصِر أيضًا . وعنده أيضًا أنه يجزئه كفارة يمين ولا يلزمه المشي إلى البيت ، وبه قال منهم أَحْمَد بن عيسى ومُحَمَّد بن منصور المرادي .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لو نذر المشي إلى الصفا والمروة أو إلى بقعة من بقاع الحرم لزمه قصد الحج أو عمرة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمه ذلك ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا نذر المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام فحكمه حكم من نذر المشي إلى بيت الله الحرام . وعند أبي حَنِيفَةَ لا يلزمه شيء ، إلا إذا نذر المشي إلى بيت الله أو إلى مكة أو إلى الكعبة استحسانًا .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا نذر أن يذهب إلى البيت ، أو يخرج إليه لزمه الإتيان بنسك . وعند أَبِي حَنِيفَةَ أنه لا يلزمه شيء .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 418
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤١٨