باب الأطعمة
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ حمر الوحش حلال ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي ، وعند سائر الزَّيْدِيَّة لا يحل .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ابن حمر الوحش حلال ، وابن حمر الأهلي لا يحل . وعند سائر الزَّيْدِيَّة ابن حمر الوحش والأهلي حرام .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحل لحم الخيل . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وابن عَبَّاسٍ يكره أكلها ، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول : كراهة يتعلق بها الإثم ، ولا يقول إنها حرام . وعند مالك أيضًا والحكم بن عتيبة لا يؤكل ، وخرج الحكم أنها حرام .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة العلماء يحرم أكل لحوم الحمر الأهلية . وعند ابن عبَّاس وَمَالِك وعكرمة وأبي وائل والْإِمَامِيَّة هو حلال . وعند مالك أيضًا يحرم ولا يكره ، ومن أصحابه من قال : هي حرام .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي هريرة وعلي وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحل أكل الضبع . وعند سعيد بن المسيب والثَّوْرِيّ واللَّيْث ومالك يكره أكله . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحرم كله .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحل كل الثعلب . وعند عَطَاء وَمَالِك في إحدى الروايتين يكره أكله . وعند الحسن والنَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأبي هريرة والْإِمَامِيَّة وَأَحْمَد في إحدى الروايتين لا يحل .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد يحل أكل اليربوع . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحل ، وهو رِوَايَة أخرى عن أحمد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحل ابن عرس والوبر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يحرم أكلها .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وعمر بن الخطاب وسائر الزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحل أكل الضبُّ . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْإِمَامِيَّة ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر في إحدى روايتيه لا