تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قدم ليلاً لم يلزمه شيء ، والأولى أن يصوم صبيحة تلك الليلة . وعند ابن القاسم المالكي يلزمه صوم صبيحة تلك الليلة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا نذر صيام رجب فصام عنه جمادى لم يجزه . وعند أَبِي يُوسُفَ يجزئه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا جُنَّ في جميع رجب لم يلزمه القضاء . وعند أبي يوسف يجب القضاء . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صوم يوم بعينه ، فأفطر لعذر لزمه قضاؤه . وعند مالك إذا أفطر لمرض لم يلزمه قضاؤه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صوم عشرة أيام جاز صومها متتابعًا ومتفرقًا . وعند داود يلزمه التتابع . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر صوم سنة أو شهرًا ، ثم حضرته الوفاة في يومه لم يلزمه الكفارة . وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يلزمه لكل يوم نصف صاع من بُرٍّ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال : لِلَّهِ عليَّ أن أصوم غدًا ، وكان الغد أول يوم من رمضان فصام بنية رمضان لم يجزه عن نذره ، علم حين النذر أنه من رمضان أو لم يعلم . وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يجزئه عنه وعن نذره . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه أن يمشي إليه بحج أو عمرة ، ويحرم من دون أهله في وجه ، ويحرم من الميقات في الوجه الثاني ، وهو قول أحمد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر نذرًا ولم يسم شيئًا ولم ينوه لم يلزمه شيء . وعند ابن عبَّاس ومجاهد عليه أغلظ الكفارة عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينًا . وعند ابن عَبَّاسٍ أيضًا أنه يلزمه في النذر عتق رقبة ، أو كسوة عشرة مساكين ، أو إطعام ستين مسكينًا ، فإن لم يجد فصيام شهرين . وعند النَّخَعِيّ والشعبي وعَطَاء والحسن والقاسم بن مُحَمَّد وسعيد بن جبير وعكرمة وطاوس وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي ثَورٍ ومُحَمَّد بن الحسن وابن مسعود وجابر عليه كفارة يمين . وعند بعض الناس إن شاء صام يومًا وإن شاء أطعم مسكينًا ، وإن شاء صلى ركعتين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه قصده بحج أو عمرة ،