تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢

باب العقيقة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ العقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه أنها ليست بسنة . وعند الحسن البصري وداود والْإِمَامِيَّة هي واجب ، وحكى ابن المنذر عن الحسن وقتادة أنهما كانا لا يريان أن تعق الجارية ، وروى ذلك عن بريرة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعائشة وابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد السنة أن يعق عن الغلام بشاتين ، وعن الجارية بشاة . وعند مالك وابن عمر عن الغلام شاة ، وعن الجارية شاة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المستحب أن يلطخ رأس المولود بالزعفران ، ويكره تلطيخه بدم العقيقة . وعند الحسن تطلى رأسه بدم العقيقة . وعند قتادة يؤخذ صوفة من صوفها ويستقيل بها أوداجها . ثم يوضع على نافوخ المولود حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ، ثم تغسل رأسه بعد ذلك ثم تحلق . مسألة : الذي يقتضيه مذهب الشَّافِعِيّ أنه لا يجزى سوى الغنم . وعند أنس بن مالك وأبي بكر أنه يعق بالجزور وهي من الإبل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المستحب أن يعق يوم سابع المولود ، فإن قدَّم أو أخَّر جاز متى شاء وتحسب الأيام من يوم ولد . وعند مالك لا يحسب اليوم الذي ولد فيه إلا أن يولد قبل الفجر . وعند عَطَاء وَمَالِك وإِسْحَاق بن راهويه إن أخر عن الثاني أخر عن الثالث . وعن مالك رِوَايَة أخرى إذا فاته يوم السابع لم يعق بعد ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حكم العقيقة حكم الأضحية في الأكل منها والتصدق والإهداء . وعند ابن جريج تطبخ بماء وملح وتهدى إلى الجيران ، ولا يتصدق منها بشيء ، والله أعلم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن المرأة إذا جزَّت شعرها لا كفارة عليها ، وكذلك إذا خدشت وجهها حتى تدميه لا شيء عليها . وعند الْإِمَامِيَّة عليها في جزِّ الشعر كفارة قتل الخطأ ، عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينًا ، أو صيام شهرين متتابعين وفى خدش الوجه عليها كفارة يمين . * * *