تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وأبي هريرة وعَطَاء وَمَالِك يستحب التسمية في الذبيحة ولا يجب ذلك ، فإن تركها لم يؤثر وحل أكلها ، سواء تركها عمدًا أو سهوًا ، وعند الشعبي وأَبِي ثَورٍ وداود هي شرط في الإباحة . وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه هي شرط في الإباحة مع الذكر دون النسيان . وعند أَحْمَد لا يشترط مع النسيان ، ومع الذكر رِوَايَتَانِ . وعند أصحاب مالك إذا تركها عمدًا غير متأول حرم أكلها ، واختلفوا ، فمنهم من قال : هي سنة ، ومنهم من قال : هي شرط مع الذكر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - على الذبيحة ولا يكره . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ يكره ذلك . وعند أَحْمَد لا يشرع ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب أن يقول على الذبيحة : اللهم منك وإليك فتقبل مني . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكره ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اشترى شاة بنية أنها أضحية ملكها بالشراء ولم تصر أضحية . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ تصير بذلك أضحية . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أوجب أضحية زال ملكه عنها ، ولم يجز بيعها ولا إبدالها بغيرها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وعَطَاء وعكرمة ومجاهد وَأَحْمَد لا يزول ملكه عنها ، ويجوز بيعها وإبدالها . وعند مالك في الأضحية يجوز إبدالها ، وفى الهدْي لا يجوز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب أن يأكل من أضحية المتطوع بها ولا يجب . وعند بعض الناس يجب ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان ما يذبحه واجبًا عليه ، فإن كان متعلقًا بالإحرام لم يجز له الأكل منه . وعند مالك يجوز أن يأكل من الجميع إلا ما كان إتلافًا ، كدم الحلق ، وتقليم الأظفار ، وجزاء الصيد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز أن يأكل من دم المتمتع والقِرَان دون غيرهما . وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ : إحداهما كمذهب أَبِي حَنِيفَةَ ، والأخرى كمذهب مالك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي هريرة لا يجوز بيع شيء من الهدْي في الأضحية من الجلد أو اللحم نذرًا كان ذلك أو تطوعًا . وعند عَطَاء لا بأس ببيع أهب الأضاحي . وعند الْأَوْزَاعِيّ والنَّخَعِيّ يجوز بيع جلودها بآلة البيت التي تعار كالقدر والفأس والمنجل