مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قلع عين الهدْي تصدق بالأرش . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يباع ويشترى بالجميع هدْيًا .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عيًن عما في ذمته أضحية فحدث عيب لم يجزه . وعند أبي حَنِيفَةَ إن حدث في حال الذبح أجزأه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ضلت أضحيته فوجدها قبل أيام التشريق ذبحها وكانت أداء ، وإن وجدها بعد أيام التشريق ذبحها وكانت قضاء ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يذبحها ويسلمها إلى الفقراء حية ، فإن ذبحها وفرَّق لحمها كان عليه أرش ما نقص بالذبح ، وبهذا قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب ، وهو الأظهر من مذهب يَحْيَى منهم .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا ذبح أضحية غيره الواجبة بغير إذنه أجزأت عن صاحبها ، وكذا في الهدْي الواجب يجزئه ويلزمه ضمان ما بين كونها أضحية في ملكه ومذبوحة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليه الضمان ، وبه قال أحمد أيضًا . وعند مالك لا تجزئ عن صاحبها وتكون شاة لحم ، ويلزمه بدلها ، ويرجع على الذابح بقيمتها . وعنده في الهدْي تجزئه . وعند داود تجزئ في الواجب ، وفي النفل رِوَايَتَانِ .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 411
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤١١