المتولد بين الوحشي والأهلي إذا كانت الأم من الأهلي .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجزئ في الأضحية إلا الثني من الإبل والبقر والمعز ، والجذع من الضأن . وعند الزُّهْرِيّ وابن عمر لا يجزئ الجذع من الضأن . وعند الْأَوْزَاعِيّ يجزئ الجذع من جميع الأجناس . ونقل في البيان عن عَطَاء موافقة الْأَوْزَاعِيّ . وعند الحسن يجزئ الجذع من الإبل والبقر ، ونقل في المعتمد موافقة عَطَاء له في الإبل . وعند أنس بن مالك أنه يجزئ الجذع من البقر عن ثلاثة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد الأفضل في الضحايا الإبل ثم البقر ثم الجذع من الضأن ، ثم الثني من المعز ، والشاة أفضل من مشاركة السبعة في بدنة أو بقرة . وعند مالك الأفضل الجذع من الضان ، ثم الثني من البقر ، ثم الثني من الإبل .
مسألة : عند الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تجزئ العضباء وهي التي انكسر ظاهر قرنها ، وكذلك القصماء وهي التي انكسر باطن قرنها . وعند مالك إن كانت العضباء يخرج من قرنها الدم لم يجز . وعند النَّخَعِيّ وَأَحْمَد لا يجوز التضحية بالعضباء .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره التضحية بمقطوعة الأذن وتجزئ . وعند أَحْمَد لا تجزئ الأضحية بها .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره التضحية بالجلحاء ، وهي التي لم يخلق لها قرن وتجزئ . وعند النَّخَعِيّ لا تجزئ التضحية بالجلحاء .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ العرجاء البين عرجها لا تجزئ في الأضحية . وعند أَبِي حَنِيفَةَ تجزئ ما دامت تمشي .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجزئ التضحية بالعمياء . وعند بعض أهل الظاهر أنها تجزئ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن الْمُبَارَك وعامة العلماء لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة ، وأما في الأجر فتجزئ اشتراك أهل البيت في ذلك . وعند أَحْمَد وإِسْحَاق تجزئ عن الشخص وعن أهل بيته .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يكره أن يستنيب في ذبح أضحيته أو هديه يهوديًا ويجزئه . وعند مالك لا يجوز ، فإن استناب من ذكرناه وذبحها لم يجزه وكانت شاة لحم .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 408
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٠٨