تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر العلماء يجوز للمستحاضة أن تتوضأ وتمسح على الخفين وتصلي به فريضة واحدة وما شاءت من النوافل . وعند زفر لها أن تصلي به يومًا وليلة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمر بن عبد العزيز والزُّهْرِيّ وَمَالِك وإِسْحَاق وغير واحد من الصحابة والتابعين وابن الْمُبَارَك السنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله . وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق والحسن وعروة بن الزبير وعَطَاء والنَّخَعِيّ والشعبي وأنس وجابر بن عبد الله السنة مسح أعلاه دون أسفله . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجزئه مسح القليل من أعلى الخف ، سواء كان بيده أو ببعضها أو بخشبة أو بخرقة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجزئه إلا أن يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع ، حتى لو مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحد لم يجزئه عنده . وعند زفر إذا مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحد أجزأه . وعند أَحْمَد لا يجزئه إلا أن يمسح أكثر القدم . وعند إِسْحَاق يمسح بكفيه إلا أن يكون بإحدى يديه علة فيجزئه أن يمسح بما أمكنه منها للضرورة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجزئه إلا المسح حتى لو أصاب الخف بلل مطر أو نضح عليه الماء لا يجزئه . وعند أصحابه في قيام غسل الخف مكان مسحه وجهان ، وعند الْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ يجزئه بلل المطر ونضح الماء . وعند إِسْحَاق إن نوى بذلك المسح أجزأه وإلا فلا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأهل الرأي إذا فاض الماء وأصاب ظاهر الخف أجزأه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انقضت مدة المسح وهو على طهارة المسح أو خلع خفيه في أثناء المدة وهو على طهارة المسح لم يجز له أن يصلي بتلك الطهارة . وعند الحسن