وعند عَطَاء والحسن البصري وابن المسيب وسعيد بن جبير والنَّخَعِيّ والأعمش والثَّوْرِيّ َوَأَحْمَد والحسن بن صالح بن حُيي وابن الْمُبَارَك يجوز المسح عليه على أي حال كان . وبه قال عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وعمار وبلال وأبو أمامة وأنس والبراء وسهل ابن سعد . وعند أَبِي ثَورٍ إذا أمكن المشي عليه جاز المسح . وعند أَحْمَد يجوز المسح عليه إذا كان رقيقًا . وعند أكثر المتأخرين من أصحاب أَحْمَد لا يجوز المسح عليه . وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يجوز إذا كان ثخينًا بحيث لا يشف . وعند مالك في رِوَايَة يجوز المسح عليه إذا كان مجلدًا .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في جواز المسح على الجرموق ، وهو خف كبير فوق خف صغير قَوْلَانِ : القديم جوازه ، وبه قال الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ والحسن ابن صالح وَمَالِك في رِوَايَة وإِسْحَاق والْمُزَنِي ، والقول الجديد الصحيح لا يجوز ، وبه قال مالك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز المسح على الخف إلا أن يلبس على طهارة كاملة ، فلو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ، ثم غسل الرجل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح حتى ينزع الخف الذي لبسه قبل كمال الطهارة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ويَحْيَى بن آدم والثَّوْرِيّ والْمُزَنِي وأَبِي ثَورٍ وداود يجوز المسح .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 40
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٠