تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ له أن يمسح مسح مسافر ، وهي رِوَايَة أخرى عن أحمد . وعند مالك ليس للمسح حد محدود لا لمقيم ولا لمسافر ، بل يمسح ما شاء ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لو أحدث في الحضر ، ثم سافر قبل المسح وقبل خروج وقت الصلاة مَسَح مَسح مسافر . وعند الْمُزَنِي يمسح مسح مقيم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مسح في السفر ثم أقام قبل إكمال مدة مسح المقيم أتم مسح مقيم . وعند الْمُزَنِي يمسح ثلث ما بقي له من المدة من حين الإقامة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في جواز المسح على الخف المخرق الذي لا يمكن متابعة المشي عليه قَوْلَانِ : القديم جوازه ، وبه قال داود وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وأبو ثور . والجديد الصحيح لا يجوز ، وبه قال أحمد . وعند مالك وسفيان الثَّوْرِيّ إن كبر الخرق وتفاحش لم يجز المسح عليه ، وإن كان دون ذلك جاز المسح عليه ، وهو قول قديم للشافعي أيضًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن تخرَّق قدر ثلاث أصابع لم يجز المسح عليه ، وإن كان دونها جازه . وعند الْأَوْزَاعِيّ إن ظهر منه أصبع أو طائفة من رجله أو كلها مسح على الخف وعلى كل ما ظهر من الرجل . وعند الحسن إذا خرج الأكثر من أصابعه لم يجز المسح عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ أن الجورب الذي لا يمكن متابعة المشي عليه ، بأن لا يكون منعَّلاً ، أو كان منعَّلاً لكنه من خِرِقٍ رقيقة لا يجوز المسح عليه .