تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يشرط التحلل لغرض صحيح بأن يقول : إذا مرضت تحللت على أصح الطريقين ، وبه قال أَحْمَد وإِسْحَاق والْإِمَامِيَّة . ولا يجوز ذلك في القول الآخر ، وبه قال الزُّهْرِيّ وَمَالِك وأبو حَنِيفَةَ وعائشة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الأمة المزوجة ليس لها أن تحرم بغير إذن زوجها وسيدها ، ولا يجزئها في الإحرام إذن أحدهما . وعند مُحَمَّد بن الحسن إذا أذن لها السيد جاز لها أن تحرم ، وإن لم يأذن لها الزوج . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ للزوج منع زوجته الحرة من الحج الواجب في أحد القولين ، وليس له منعها في القول الثاني ، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحرم العبد بإذن سيده ، ثم باعه لم يكن للمشتري أن يحلله . وعند أَبِي يُوسُفَ له أن يحلله مع قوله أن السيد الأول ليس له أن يحلله . وعند مُحَمَّد لا يكره له تحليله مع قوله أن السيد الأول يكره له تحليله . * * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 402 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى