بهما أو بأحدهما .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للمحصر أن يتحلل بغير هدْي . وعند مالك يجوز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ المحصر في الحل إذا لم يمكنه سوق الهدْي إلى الحرم جاز له نحره في الحل ويتحلل . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز له نحره في الحل ، ويلزمه أن يبعث به إلى الحرم .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز له أن يذبح ويتحلل قبل يوم النحر ، لكن أبا حَنِيفَةَ يقدر له مدة ، فإذا مضت تلك تحلل ، فإن وافق التحلل بعد الإحرام حلَّ ، وإن وافق قبل النحر لم يحل . وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يجوز له نحره إلا في يوم النحر ، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عدم المحصر الهدْي هل له بدل ؟ قَوْلَانِ : أحدهما ليس له بدل ينتقل إليه ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ، وأصحهما له بدل ينتقل إليه ، وبه قال أحمد ومالك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا لا بدل له فليس له التحلل قبل وجود الهدْي ، أو الصوم على أحد القولين ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد . والثاني : يتحلل في الحال ويثبت الهدْي في ذمته .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا له بدل ففي ذلك البدل ثلاثة أقوال : أحدها الصوم ، وبه قال أحمد . والثاني الطعام . والثالث يتخير بين الطعام والصيام .
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا بدله الصوم فما هو ؟ فيه ثلاثة أوجه : أحدها صوم المتمتع وهو عشرة أيام ، وبه قال أحمد . والثاني : صوم التعديل . والثالث : صوم فدية الأذى .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وابن عمر وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز للمحرم أن يتحلل بالمرض . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه يجوز له ذلك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة فله التحلل . وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس له ذلك .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 401
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٠١