عاد قبل أن يخرج من الحرم يسقط عنه الدم .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس على المعتمر الخارج إلى التنعيم وداع . وعند الثَّوْرِيّ إن لم يودع فعليه دم .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق يجوز للحائض أن تنفر بغير وداع . وعند عمر وابن عمر وزيد بن ثابت عليها أن تقيم حتى تطهر ، ثم تطوف للوداع .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يحبس الجمَّال لأجل المرأة الحائض إذا لم يكن طاف طواف الإفاضة ويقال لها احملي مكانك مثلك . وعند مالك تحبس أيضًا ما يحبسها الدم ، ثم تستظهر بثلاثة أيام .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وكافة العلماء مكة أفضل من المدينة . وعند مالك ، ثم أَحْمَد في رِوَايَة المدينة أفضل من مكة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك لا يكره المجاورة بمكة بل يستحب . وعند أبي حَنِيفَةَ يكره .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 399
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣٩٩