تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ أن الكعبين هما العظمان الناتئان في مفصل الساق من القدم . وعند الحنفية ومُحَمَّد وبعض أصحاب الحديث وبعض المالكية وثعلب : في ظهر الرجل ومقدمها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ وقتادة وأبي عبيد يجب الترتيب في الوضوء . وعند مالك والثَّوْرِيّ والنَّخَعِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وسعيد بن المسيب والحسن وعلي وابن مسعود وعَطَاء والزُّهْرِيّ ومَكْحُول وداود وعامة أهل العلم أنه لا يجب ، واختاره الْمُزَنِي وصاحب المعتمد من الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تنشيف الأعضاء من بلل الوضوء والغسل جائز ولا يستحب ولا يكره . وعند مالك والثَّوْرِيّ أنه لا يكره ، وبه قال عثمان وأنس والحسن بن علي وبشير بن أبي مسعود . وعند ابن أبي ليلى وابن المسيب والزُّهْرِيّ أنه يكره ، وبه قال ابن عمر . وعند ابن عَبَّاسٍ لا يكره في الغسل ويكره في الوضوء . * * *