تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
وأهل الظاهر يجوز الرمي بكل شيء حتى لو رمى بعصفور ميت أجزأه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يتعين صورة الحذف في الرمي بل يستحب ذلك لا غير . وعند الْإِمَامِيَّة يتعين ذلك فلا يجزئه غيره . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره أن يرمي بما رمى به ، فإن رمى به أجزأه ، سواء كان هو الذي رمى به أو غيره . وعند أَحْمَد لا يجزئه . وعند الْمُزَنِي يجوز أن يرمي بما رمى به غيره ، ولا يجوز أن يرمي بما رمى هو به . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والفقهاء إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة لم يجز إلا عن حصاة واحدة ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . وعند عَطَاء يجزئه لكن يكبر لكل حصاة تكبيرة ، وعند الأصم يجزئه وعند الحسن إذا كان جاهلاً أجزأه . وعند سائر الزَّيْدِيَّة لا يجزئه ويلزمه استئناف السبع . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا رمى بحصاة فوقعت على ثوب إنسان فنفضها فوقعت في المرمى لم يجزه وعند أَحْمَد يجزئه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء يستحب أن يرمي يوم النحر راكبًا ، وكذا في يوم الثالث من أيام التشريق ، ويرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق ماشيًا . وعند أكثر العلماء يستحب أن يرمي ماشيًا في جميع ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الحلاقة نسك أو استباحة محظور قَوْلَانِ : أصحهما أولهما ، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ، والقول الثاني أنه استباحة محظور . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أقل ما يجزئ أن يحلق ثلاث شعرات ، والمستحب حلق جميعه . وعند مالك وَأَحْمَد يجب حلق جميعها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ - رحمه الله - أقل ما يجزئه الربع ، وعند أَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجزئ ما يجزئ في مسح الرأس في الطهارة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أراد الحلق بدأ الحالق بشقه الأيمن ثم الأيسر . وعند أبي حَنِيفَةَ يبدأ بشقه الأيسر ، فاعتبر الشَّافِعِيّ يمين المحلوق ، واعتبر أبو حَنِيفَةَ يمين الحالق . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا لم يكن على رأسه شعرًا استحب له إمرار الموسى على رأسه ولا يجب ذلك . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المستحب أن يبدأ يوم النحر بالرمي ، ثم ينحر ، ثم يحلق ، ثم يطوف ، فإن قدم الطواف على الرمي ، أو النحر على الرمي أجزأه