مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طاف بصبي ونوى بالطواف عنه وعن الصبي ، فإن الطواف يقع للمحمول دون الحامل ، وإن نوى عن الصبي ولم ينو عن نفسه فقَوْلَانِ : أحدهما يقع عنه . والثاني يقع على الصبي . وعند مالك يقع للحامل دون المحمول . وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق يقع عن الحامل والمحمول .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الرمل والاضطباع من الهيئات . وعند سفيان هو من الواجبات .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ركعتا الطواف سنة في أحد القولين ، وهو قول مالك وَأَحْمَد ، وواجبة في القول الآخر ، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب أن يصلي هذه الصلاة خلف المقام ، فإن فاته ففي الحرم ، فإن فاته الحرم ففي أي موضع شاء . وعند الثَّوْرِيّ إن لم يفعلهما خلف المقام لم يعتد له بهما . وعند مالك يجب عليه الدم .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نسي ركعتي الطواف حتى خرج من الحرم ، أو رجع إلى بلده ركعها حيث شاء من حل أو حرم . وعند مالك إن لم يركعهما حتى رجع إلى بلده فعليه دم .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجزئ الصلاة المكتوبة عن صلاة الطواف . وعند عَطَاء وجابر ابن زيد والحسن البصري وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن الأسود وإِسْحَاق وَأَحْمَد أنها تجزئه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يستحب للرجل أن يرمل على الصفا والمروة ولا يستحب ذلك للمرأة ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو عبد اللَّه الداعي والهادي وأبو طالب . وعند النَّاصِر منهم ترمل المرأة عليهما كالرجل .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يصلي عن الصبي الذي لا يعقل الصلاة ركعتي الطواف . وعند مالك لا يجوز .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وعائشة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ السعي ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به ، ولا ينوب عنه الدم . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ هو واجب وليس بركن ، وينوب عنه الدم . وعند أَحْمَد في إحدى الروايتين لا شيء عليه ، وفي الرِوَايَة الأخرى عليه دم .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يضطبع في السعي . وعند أَحْمَد لا يضطبع .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 388
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣٨٨