تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
الطواف ، فإن كان قد حلّ أراق دمًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا طاف حول البيت المبنى وترك الحجر أجزأه ، وعليه دم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة المستحب أن يطوف ماشيًا ، فإن طاف راكبًا من غير عدد جاز . ولا شيء عليه . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن طاف راكبًا لعذر فلا شيء ، وإن كان لغير عذر فعليه دم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حمل بالغًا في طوافه ونويا جميعًا ففيه قَوْلَانِ : أحدهما يقع على الحامل ، والثاني يقع عن المحمول . وعند أَبِي حَنِيفَةَ عنهما جميعًا . وعند أَحْمَد لا يجزئ عن الحامل ، وفي المحمول رِوَايَتَانِ : أحدهما يجزئه مع العذر وعليه دم ، والثانية لا دم عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عَبَّاسٍ وطاوس يستحب السجود على الحجر الأسود . وعند مالك السجود على الحجر بدعة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب التوجه إلى البيت عند ابتداء الطواف . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الترتيب شرط في صحة الطواف ، وهو أن يجعل البيت على يساره ويطوف على يمين نفسه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ الترتيب ليس شرط في صحة الطواف ، فإن طاف منكسًا صح ، وإن كان بمكة أعاد ، وإن خرج إلى بلده أجزأه وعليه دم . وعند داود أنه إذا نكَّسه أجزأ ولا دم عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يستحب أن يستلم الركن اليماني ويقبل يده ولا يقبله . وعند مالك يستلمه ولا يضع يده على فيه ولا يقبلها . وعند أحمد يقبله ، ولا يقبل ما استلمه به . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يستلمه ولا يقبل يده . وعند الْإِمَامِيَّة السنة استلامه وتقبيله . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا لم يمكنه تقبيل الحجر الأسود استلمه بشيء ، ثم قبل ذلك الشيء . وعند مالك يتركه على فيه من غير تقبيل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عمر ومعاوية لا يستحب استلام الركن العراقي والشامي ولا تقبيلهما . وعند جابر وابن عَبَّاسٍ وابن الزبير وأنس بن مالك والحسن والحسين أنه يستلم ذلك .