باب صفة الحج والعمرة
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره دخول مكة ليلاً . وعند النَّخَعِيّ وإِسْحَاق الأولى أن يدخلها نهارًا . وعند عَطَاء لا يجوز دخولها ليلاً .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ المستحب أن يرفع يديه في الدعاء عند رؤية البيت ، وكان مالك لا يرى ذلك . وقال جابر : ما يفعله إلا اليهود .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ طواف القدوم سُنة ، وعند أَبِي ثَورٍ هو نسك ويجب بتركه الدم . وعند مالك إن تركه مرهقًا - أي معجَّلاً - فلا شيء عليه ، وإن تركه مطيقًا فعليه الدم . وبعض أصحاب مالك يعبر عنه بالوجوب .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكذا أَحْمَد في رِوَايَة إذا أحرم بالحج من مكة طاف للقدوم حين يحرم . وعند مالك وكذا أَحْمَد في رِوَايَة لا يطوف حتى يرجع من عرفات ومنى .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة شرط في صحة الطواف . وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس ذلك بشرط في صحته . واختلف أصحابه هل هي واجبة أم لا ؟ فقال ابن شجاع : هي سنة وليست بواجبة ، وقال غيره : هي واجبة ، واتفقوا أنه يجبر ذلك بالدم . وعند أَحْمَد في الرِوَايَة الأخرى إن أقام بمكة أعاد ، وإن عاد إلى بلده أجزأه وجبره بدم . وعند الزَّيْدِيَّة إذا طاف طواف الزيارة جنبًا أو محدثًا جبره بالدم ، وهو شاة واحدة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجزئه الطواف حتى يطوف سبع طوفات ، فإن ترك طوفة من ذلك لم يعتد به حتى يأتي بما ترك ، ولا يقوم الدم مقامه ، سواءكان بمكة أو خارجًا منها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا أتى بأكثر الطواف وأربع طوفات ، فإن كان بمكة لزمه الطواف ، وإن خرج منها جبره بالدم .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الاضطباع سنة . وعند مالك ليس بسنة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الطواف المعتد به أن يطوف بالبيت العتيق ، وهو المبنى ، وستة أذرع أو سبعة من الحجر منه ، فإن طاف حول المبنى منه لم يعتد بطوافه ، وكذا إذا طاف على شاذروات البيت لم يعتد به . وعند الحسن يعيد