مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء إذا ترك الرمل والاضطباع والاستلام والتقبيل والدعاء في الطواف عامدًا أو ساهيًا بعذر أو بغير عذر جاز وقد أساء ، ولا يلزمه بذلك شيء . وعند الحسن البصري والثَّوْرِيّ وعبد الملك الْمَاجِشُون يجب عليه الدم بتركها .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة قراءة القرآن في الطواف أفضل من الذكر غير المأثور ، والذكر المأثور أفضل منه . وعند الحسن وعروة وَمَالِك في إحدى الروايتين يكره قراءة القرآن في الطواف .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب القراءة في الطواف . وعند مجاهد يجب .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أحدث في أثناء الطواف توضأ وبنى مع الفصل ، ومع طوله قَوْلَانِ : القديم يبطل ويستأنف ، وبه قال أحمد ، والقول الجديد لا يبطل طوافه ويبني .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير سنة الرمل أن يرمل من الحجر إلى الحجر . وعند عَطَاء ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أنه يمشي بين الركنين اليمانيين ولا يرمل .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شك في عدد الطواف بنى على يقين نفسه وهو الأقل ولا يقلد غيره . وعند عَطَاء والفضيل بن عياض له أن يقلد الذي لا يشك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والمسور وعائشة لا يكره الجمع بين أسابيع في الطواف ويركع لكل واحد منها . وعند الحسن البصري والزُّهْرِيّ وعروة وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وابن عمر وأَبِي ثَورٍ ومجاهد يكره ذلك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حضرت صلاة الجنازة وهو في الطواف لم يخرج إليها واستقل بطوافه ، فإن خرج إليها بنى على طوافه ولا يستأنف . وعند أَبِي ثَورٍ أنه يستأنف الطواف .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ يكره تلفيق أسابيع الطواف . وعند أَحْمَد في رِوَايَة لا يكره ، وعنه رِوَايَة أخرى لا يكره بشرط أن يقطع على وتر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره للمرأة أن تطوف وهي متقنعة ، وفعلته عائشة . وعند طاوس وجابر يكره لها ذلك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يطاف بالمريض ويجزئ ذلك عنه . وعند عَطَاء في إحدى الروايتين يستأجر له من يطوف عنه .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 387
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣٨٧