وعند الحنفية إن كانت قوامه في الحل ورأسه في الحرم يرعى فليس بمضمون ، وإن كان بعض قوامه في الحرم كان مضمونًا ، وإن كان نائمًا ورأسه في الحرم فإنه مضمون .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أرسل كلبًا من الحرم على صيد في الحل فقتله ، أو أرسل كلبًا من الحل على صيد الحرم فقتله كان عليه الجزاء في المسألتين جميعًا . وعند أَبِي ثَورٍ لا جزاء عليه فيهما .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الصوم يدخل في ضمان صيد الحرم . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يدخل فيه الصوم .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قتل الحلال صيدًا في الحرم فهو ميتة أيضًا . وعند الحنفية أنه ليس بميتة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نتف ريش طائر فعليه ضمان ما نقص . وعند أَبِي حَنِيفَةَ عليه جزاء ، وبه قال مالك إذا خيف على الطير .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كسر جناح صيد أو نتف مقدم جناحه وأزاله لامتناعه فقتله محرم فقَوْلَانِ : أحدهما يجب على الجارح جزاؤه صحيحًا ، وعلى القاتل جزاؤه مجروحًا ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . والثاني يجب على الجارح ضمان ما نقص ، وعلى القاتل جزاؤه مجروحًا .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خلَّص المحرم حمامة من فم السنور أو سبع ، أو شق حائط يحجب فيه ، أو أصابها لدع فسقاه درياقًا فماتت فقَوْلَانِ : أحدهما لا ضمان عليه ، وبه قال عَطَاء . والثاني عليه الضمان .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باض الصيد على فراشه فنقله إلى موضع آخر فلم يحضنه الصيد فقَوْلَانِ : أحدهما لا يضمنه ، وبه قال عَطَاء ، والثاني يضمنه .
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا رمى سهمًا في الحل فاخترق الحرم وخرج إلى الحل وقتل صيدًا فوجهان : أحدهما عليه الجزاء ، والثاني لا جزاء عليه ، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ شجر الحرم مضمون . وعند مالك وداود وأَبِي ثَورٍ لا يضمن بالجزاء .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسواء في ذلك الشجر ما أنبته الله تعالى ، أو أنبته الآدميون مما
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 383
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣٨٣