تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
مسلم إنما جعل الطعام والصيام فيما لا يبلغ ثمن الهدْي . وعند أبي إِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ َوَأَحْمَد في رِوَايَة يقوَّم جزاعه دراهم ، والدراهم طَعَامًا ، ويصوم عن كل نصف صاع يومًا . وعند سعيد بن جبير الصيام من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام . وعند ابن عياض أن أكثر الصيام إحدى وعشرون يومًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يخرج بعض الطعام ويصوم عن البعض ، وعند مُحَمَّد بن الحسن إذا عجز عن بعض الطعام جاز له أن يصوم عن كل مسكين يومًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب في حمار الوحش بقرة . وعند أبي عبيدة وابن عباس والنَّخَعِيّ بدنة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الأرنب عناق . وعند ابن عَبَّاسٍ جمل . وعند عَطَاء شاة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الضبِّ جدى . وعند جابر بن عبد اللَّه وعَطَاء شاة . وعند مجاهد حفنة من طعام . وعند قتادة صاع من طعام . وعند مالك قيمته . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الحمامة مضمونة بشاة ، وفرخها مضمون بصغير من ولد شاة . وعند أبى حَنِيفَةَ يضمن بقيمتها . وعند مالك حمامة الحرم مضمونة بشاة ، وحمامة الحل مضمونة بقيمتها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في العصافير والجراد والعنابر والبلابل قيمته ، وعند داود لا يجب في ذلك شيء . وعند الْأَوْزَاعِيّ في العصفور مد . وعند عَطَاء نصف درهم ، وروى عنه أيضًا أنه قال : يحكم به ذو عدل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فيما هو أكبر من الحمام كالبط والوز الكرخي والحجل والحبارى والقطا والكركي والكروان وابن الماء ودجاج الحبش قَوْلَانِ : الجديد وجوب القيمة في ذلك ، والقديم يجب شاة ، وهو قول عَطَاء . وعند ابن عَبَّاسٍ وجابر في الحجل والقطا والحبارى شاة شاة . وعند أَحْمَد لا شيء في دجاجة الحبش . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعثمان وابن عمر وابن عَبَّاسٍ تجب في الجراد قيمته . وعند أبي سعيد الخدري لا جزاء فيه . وعند عروة الجراد نثره حوت . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل صيدًا بعد صيد وجب لكل واحد جزاء . وعند ابن عبَّاس والحسن وشريح وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والنَّخَعِيّ وداود يجب الجزاء بقتل الأول ، ولا يجب بالثاني ، ولا بالثالث شيء . وعند أَحْمَد في رِوَايَة عنه أنه إن لم