تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
يحج بها ، ويهدي عنها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قتل المحرم صيدًا له مثل من طريق الخلقة وجب فيه مثله من النعم ، وهي الإبل والبقر والغنم . وعند أبي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ الصيد كله مضمون بقيمته . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ كل صيد حكمت فيه الصحابة والتابعون بأن له مثلاً من النعم فإنه يجب ذلك الثل من غير اجتهاد فيه . وعند مالك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجتهد فيه ، ولا يجب الحكم بما حكموا به . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يكون القاتل أحد المجتهدين . وعند مالك لا يجوز ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في صغار الصيد بماله مثل من النعم مثله . وعند مالك يجب في صغار الصيد كبير من مثله من النعم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قتل صيدًا معيبًا فداه بمعيب من مثله من النعم . وعند مالك يفديه بمثله صحيح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وبعض العلماء أن الضبع صيدٌ يؤكل ، ويجب به الجزاء إذا أتلفه المحرم . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يؤكل ، ولا يجب الجزاء على المحرم بقتله . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قتل صيدًا له مثل فهو مخيَّر بين أن يخرج المثل وبين أن يقوَّم المثل بدراهم ويشترى بالدراهم طَعَامًا ويتصدق به ، وبين أن يقوم الدراهم طَعَامًا ويصوم عن كل مدٍ يومًا . وإذا قتل ما لا مثل له من النعم فإنه يقومه بالدراهم ، ويكون بالخيار بين أن يشتري بها طَعَامًا ويتصدق به ، وبين أن يقوم الدراهم طَعَامًا ويصوم عن كل مد يومًا . وإذا قتل ما لا مثل له من النعم فإنه يقومه بالدراهم ويكون بالخيار بين أن يشتري طَعَامًا ويتصدق به ، وبين أن يقومها طَعَامًا ويصوم عن كل مد يومًا ، وبه قال مالك ، إلا إنه قال : يقوم الصيد لا المثل . وعند زفر وابن سِيرِينَ والْإِمَامِيَّة والحسن وابن عَبَّاسٍ والنَّخَعِيّ وابن عياض وَأَحْمَد في إحدى الروايتين وهو على الترتيب ، وهو قول قديم للشافعي ، فإن قدر على المثل لم يجز أن يقومه ، وإذا قدر على إخراج الطعام لم يجز له الصوم . وعند الثَّوْرِيّ إن لم يجد هديًا أطعم ، وإن لم يجد طَعَامًا صام عن كل نصف صاع يومًا . وعند سعيد بن جبير والحسن بن