تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
من ذلك هديًا للبيت ، فإن لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلب المحرم لبن صيد ضمنه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يضمنه إن لم ينقص الصيد بذلك ، وإن نقص الصيد ضمنه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا صال عليه صيد ولم يندفع عنه إلا بقتله لم يجب عليه الجزاء . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وبعض الحنابلة يجب عليه الجزاء . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انكسر ظفره فقطعه فلا شيء عليه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه الدم . وعند القاسم صاحب مالك إذا احتاج إلى مداواة قرحة ، ولا يمكنه ذلك إلا بقطع أظفاره فقطعها فلا شيء عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلق شعره ناسيًا لزمه دم . وعند إِسْحَاق لا شيء عليه ، واختاره ابن المنذر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا احتاج إلى اللبس أو الطيب أو الحلق ففعله فعليه الفدية ، وعند داود لا فدية عليه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشتبك الجراد في طريقه ولم يكن له طريق غيره فوطئه فقتله فقَوْلَانِ : أحدهما لا جزاء عليه ، وهذا قول عَطَاء . والثاني عليه الجزاء . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وعَطَاء والزُّهْرِيّ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا لبس أو تطيَّب أو دهن رأسه أو لحيته ناسيًا أو جاهلاً بالتحريم فلا فدية عليه ، وبه قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه والْمُزَنِي وإحدى الروايتين عن الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأكثر العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة عليه الفدية . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لبس ناسيًا ، ثم ذكر فإنه ينزعه من قبل رأسه . وعند الشعبي والنَّخَعِيّ وأبي قلابة يشقه ويجعله من أسفل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلق شعر المحرم بإذنه وجبت الفدية على المحلوق ، ولا يجب على الحالق شيء محلًّا كان أو محرمًا ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان الحالق محرمًا فعليه صدقة ، وعلى المحلوق فدية . وعند عَطَاء إن كان الحالق محرمًا لزم الحالق والمحلوق الفدية .