مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض العلماء والزَّيْدِيَّة يجوز للمحرم أن يفتصد ويحتجم إذا لم يقطع شيئًا من شعره . وعند مالك يجب عليه الفدية إذا فعل ذلك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انغمس في الماء حتى غطى رأسه فلا شيء عليه . وعند مالك عليه الفدية .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دمى رجله لإخراج الشوكة منها فلا شيء عليه ولو قطع الجلدة . وعند الزَّيْدِيَّة عليه الدم ، والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 373
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣٧٣