تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يسن التثليث في غسل الأعضاء . وعند مالك يسن الاقتصار على مرة مرة . وعند ابن أبي ليلى التثليث واجب . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأنس وعَطَاء وَأَحْمَد في رِوَايَة يسن مسح الرأس ثلاثًا ، كل مرة بماء جديد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ والحسن ومجاهد وَمَالِك وابن الْمُبَارَك وجعفر بن مُحَمَّد وسفيان وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة فمن بعدهم يسن الاقتصار في ذلك على مرة واحدة ، واختاره صاحب المعتمد من الشَّافِعِيَّة . وعند ابن سِيرِينَ يمسحه مرتين مرة فرضًا ، ومرة سنة . وعند الْإِمَامِيَّة المسنون في تطهير العضوين المغسولين وهما الوجه واليدان مرتان ، ولا تكرار في الممسوحين عندهم وهما الرأس والرجلان . مسألة : الصحيح من الوجهين في مذهب الشَّافِعِيّ أن غسل الرأس بدل عن المسح يجزئ عن المسح ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر . والوجه الثاني : لا يجزئ ، وبه قال جماعة من الزَّيْدِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة وجماعة من الصحابة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنه إذا اقتصر على مسح العمامة في الوضوء ولم يمسح على الرأس لم يجزئه . وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وحكيم بن جابر وداود وعمر بن عبد العزيز ومَكْحُول والحسن وقتادة وأَبِي ثَورٍ وإِسْحَاق وأبي بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء وأبي أمامة وأنس يجزئه . وعند أَحْمَد والْأَوْزَاعِيّ يجزئه إذا لبسها على طهارة كالخف . وعند بعض أصحاب أَحْمَد لا يجزئه إلا إذا كان شيء منها تحت الحنك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر والحسن وعَطَاء أن الأذنين ليسا من الرأس ولا من الوجه . وعند مالك وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وسائر الزَّيْدِيَّة وسعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والنَّخَعِيّ وابن سِيرِينَ وسعيد بن جبير وقتادة والثَّوْرِيّ