تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
بالأصابع أو بالمرافق ، وعند الْإِمَامِيَّة تجب البداية بالمرافق والانتهاء بالأصابع وعند بعض الْإِمَامِيَّة أنه مسنون . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء يجب إدخال المرفقين في غسل الوضوء . وعند زفر وابن داود لا يجب ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجزئ في مسح الرأس ما يقع عليه الاسم ، وعند مالك والْمُزَنِي وأكثر الزَّيْدِيَّة يجب مسح جميعه ، وهو رِوَايَة عن أحمد . وعند مُحَمَّد بن مسلمة إن ترك ثلثه جاز ، وهو الرِوَايَة الثانية عن أحمد . وعند بعض المالكية إن ترك اليسير منه ناسيًا جاز . وعند أَبِي حَنِيفَةَ ثلاث روايات : إحداهن يجب مسح ربعه ، والثانية : مسح الناصية ، وبها قال زيد بن علي والباقر والصادق ، والثالثة : مسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع ، وعند زفر وأبي يوسف لا يجوز أقل من الثلث أو الربع ، وعند الْإِمَامِيَّة يجب مسحه ببلة اليد ، فإن استأنف ماءً جديدًا لم يجزئه ، حتى أنهم يقولون : إذا لم يبق في يده بلة أعاد الوضوء . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وجماعة من الزَّيْدِيَّة أن غسل موضع الريح من القبل أو الدبر في الوضوء سنة ولا يجب . وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة يجب ذلك ، ومنهم مُحَمَّد بن يَحْيَى . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وسائر العلماء أنه إذا حلق شعر رأسه أو لحيته لا تبطل طهارته بذلك . وعند ابن جرير وعبد العزيز بن سلمة ومجاهد والحكم وحماد أنه تبطل طهارته بذلك .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 34 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى