تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
غسلهما وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وزيد بن علي من كان شعر لحيته وعارضيه كثيفًا استحب له تخليل ذلك ، ولا يجب عليه . وعند أَبِي ثَورٍ والْمُزَنِي وعَطَاء وسعيد بن جبير وسائر الزَّيْدِيَّة يجب عليه ذلك . وعند أَحْمَد إن سها عن التخليل فهو جائز . وعند إِسْحَاق إن تركه ناسيًا أو متأولا أجزأه ، وإن تركه عمدًا أعاد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في وجوب إفاضة الماء على ما استرسل من اللحية طولاً وعرضًا قَوْلَانِ : أصحهما : يجب ، وبه قال أَحْمَد وَمَالِك وأبو يوسف وجماعة من الزَّيْدِيَّة . والثاني : لا يجب وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة واختاره الْمُزَنِي وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة إن أمكن تخليل اللحية دون غسلها ، وإن لم يمكن تخليلها إلا بغسل ما استرسل وجب غسلها . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يجب الترتيب بين غسل اليدين في الوضوء وعند فقهاء الشيعة والْإِمَامِيَّة يجب . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّة وكافة العلماء أن المتوضئ مخير بين الابتداء في اليدين
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 33 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى