تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
في ذلك دون المضمضة . وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ وزيد بن علي يجبان في الغسل دون الوضوء . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جمع المضمضة والاستنشاق في كف واحد جاز ، وإن فرقهما فهو مستحب . وعند بعض العلماء يجزئ ذلك . وعند بعضهم لا يجزئ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجب غسل باطن العين في الوضوء ، ولا يستحب . وعند بعض أصحابه وبعض الزَّيْدِيَّة يستحب . وعند بعض الزَّيْدِيَّة يجب . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ البياض الذي بين العذار والأذن هو من الوجه . وعند مالك هو من الرأس . وعند أَبِي يُوسُفَ إن كان قد حال بين البياض والوجه شعر لم يجب غسلهما ، وإن كان أمرد وجب غسله . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كانت بشرة الوجه ظاهرة تصفها اللحية وجب
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 32 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى