بابُ صِفَة الوُضُوءِ
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وضَّأه غيره ولم يوجد منه غير النية أجزأه ، وعند داود لا يجزئه ، وعند الْإِمَامِيَّة يجزئه إذا كان متمكنًا من تولى ذلك بنفسه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ورَبِيعَة وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة التسمية في الطهارة غير واجبة ، وعند داود وأهل الظاهر هي واجبة ، فإن تركها عمدًا أو سهوًا لم تصح طهارته . وعند إِسْحَاق وَأَحْمَد في رِوَايَة هي واجبة ، فإن تركها عمدًا لم تصح طهارته ، وإن تركها سَهوًا صَحت .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة غسل الكفين في أول الوضوء مستحب ولا يجب ، سواء قام من النوم أم لا . وعند الحسن وداود هو واجب ، وعند أَحْمَد هو مستحب في نوم النهار واجب في نوم الليل ، فإن غمسهما
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 30
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣٠