طلوع الفجر أن لا يأكل ولا يشرب ، فإن أكل وشرب ولم يبن له طلوع الفجر جاز له فعله ، وصح صومه ، ولا قضاء عليه . وعند مالك يفسد صومه وعليه القضاء .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا استعط ، أو صب الماء في أنفه فوصل إلى دماغه أفطر . وعند مالك والْأَوْزَاعِيّ وداود لا يفطر ، إلا أن ينزل إلى حلقه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا احتقن الصائم ، أو قطر في إحليله شيء وأدخل فيه ميلاً أفطرته ، سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل . وعند الحسن بن صالح لا يفطر بما يصل إلى جوفه من غير الفم والأنف . وعند داود لا يفطر بما يصل إلى القبل والدبر ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يفطر بالتقطير في الإحليل . وعند مالك في الاحتقان رِوَايَتَانِ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا داوى جرحه ، فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه أفطر ، سواء كان الدواء رطبًا أو يابسًا . وعند مالك وداود ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ لا يفطر . واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ ، فنقل عنه الشاشي موافقة الشَّافِعِيّ ، ونقل عنه صاحب البيان موافقة الشَّافِعِيّ إن كان الدواء رطبًا ، ومخالفته إن كان يابسًا .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جرح نفسه أو جرحه غيره بإذنه فوصلت السكين إلى دماغه أفطر . وعند أَبِي يُوسُفَ لا يفطر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن نفذت الطعنة إلى الجانب الآخر أفطر ، وإن لم تنفذ لم يفطر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يحصل الفطر بأي شيء تناوله الصائم من مأكول ومشروب ، وغير ذلك من ما لا يقصد إلى أكله كالبثرات وبلع الحصى وغير ذلك . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يفطر الصائم بابتلاع حصاة أو جوهرة أو دينار ونحو ذلك . وعند الحسن بن صالح ابن حُيي لا يفطر إلا بما كان مأكولاً أو مشروبًا ، وعن أبي طلحة الأنصاري الصحابي أنه كان يشتَّف البرد وهو صائم ، ويقول : إنه ليس بطعام ولا شراب .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان بين أسنانه طعام من لحم أو خبز أو غير ذلك ، فحصل في فيه متميزًا عن ريقه فابتلعه فسد صومه . وعن أَبِي حَنِيفَةَ لا يفطر ، وقدَّره أصحابه بقدر حمصة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن عمر وزيد بن أرقم وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 327
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣٢٧