تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أصبحوا يوم الثلاثين من شعبان وهم يظنوا أنه من شعبان ، ثم قامت البينة أنه من رمضان لزمهم قضاؤه وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا نووا الصوم أجزأهم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ إذا رأى الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة ، سواء رأى قبل الزوال أو بعده ، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة . وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي يُوسُفَ وابن أبي ليلى إن رأى قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإن رأى بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة ، سواء كان في أول الشهر أو آخره وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وزيد بن علي وأبو عبد الله الداعي ، ومن الحنفية الحسن بن زياد . وعند أَحْمَد إن كان في أوله ورأي قبل الزوال فهو للماضية ، وإن رأى بعد الزوال فهو للمستقبلة . وإن كان في آخر الشهر ، فإن رأي بعد الزوال فهو للمستقبلة ، وإن رأى قبل الزوال فيه رِوَايَتَانِ إحداهما أنه للماضية والثانية أنه للمستقبلة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعكرمة وسالم والقاسم وإِسْحَاق إذا رأى الهلال أهل بلد ولم يره أهل بلد آخر ، فإن كانا في إقليم واحد لزم من لم ير الهلال حكم رؤية من رأي الهلال . وإن كانا من إقليمين لم يلزمهم ذلك . وعند أَحْمَد واللَّيْث إذا رآه أهل البلد لزم أهل البلد سائر البلاد حكم رؤيته . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الشهادة التي تثبت بها هلال رمضان قَوْلَانِ : أصحهما : يثبت بعدل واحد ، وبه قال أَحْمَد وابن الْمُبَارَك . والثاني : لا يثبت إلا بعدلين ، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعَطَاء وَمَالِك وداود وَأَحْمَد في رِوَايَة واللَّيْث والْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق والْمَاجِشُون . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه إن كان في الغيم ثبت بشهادة الواحد ، وإن كان في الصحو لم يثبت إلا بشهادة الاستفاضة ، وهو العدد الكثير ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيد والصادق . وعند النَّاصِر والهادي منهم تقبل شهادة العدلين وإن كانت السماء مصحية . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قبلنا شهادة العدل الواحد فلا نقبل شهادة العبد والمرأة . وعند أَبِي ثَورٍ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ يقبل ذلك . وعند الْإِمَامِيَّة يقبل فيه شهادة النساء مطلقة . وعند علي ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر لا يقبل فيه رجل وامرأتان . وعند سائر الزَّيْدِيَّة يقبل ذلك . وكذا الخلاف بينهم جاز في هلال ذي الحجة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أنه لا يقبل في شوال وغيره من سائر الشهور إلا شاهدين . وعند أَبِي ثَورٍ وطائفة من أهل الحديث أنه يقبل في شوال عدل واحد .