تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩

باب نية الطهارة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك ورَبِيعَة واللَّيْث وإِسْحَاق وداود وأَبِي ثَورٍ وعلي رضى اللَّه عنه وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنه لا تصح طهارة الحدث في الوضوء والغسل والتيمم إلا بالنية . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ يصح الوضوء والغسل بغير نية ولا يصح التيمم إلا بالنية . وعند الحسن بن صالح بن حُيي يصح الجميع بغير نية . وعند الْأَوْزَاعِيّ رِوَايَتَانِ : إحداهما كقول الحسن ، والأخرى كقول أَبِي حَنِيفَةَ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا توضأ الكافر أو تيمم ثم أسلم لم يصح وضوءه ولا تيممه وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح وضوءه دون تيممه بناءً على أصله أن الوضوء يصح بغير نية . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نوى قطع الوضوء أو الخروج منه لم يبطل ، وبه قال جماعة من الزَّيْدِيَّة . وعند بعض الشَّافِعِيَّة يبطل ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي أبو عبد الله . * * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 29 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى