البصري واللَّيْث والْأَوْزَاعِيّ وحماد وعَطَاء يطهر شعرها وصوفها ووبرها بالغسل .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الإنفحة تنجس بالموت ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تنجس .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد عظم الفيل وأنيابه نجسة فإذا ذُكّي طهر . وعند مالك وعند أَبِي حَنِيفَةَ الكل طاهر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ العظام فيها حياة وتنجس بالموت . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا حياة فيها ولا تنجس بالموت .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر الزَّيْدِيَّة شعر الكلب والخنزير نجس ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ شعر الكلب طاهر . وعند بعض الشَّافِعِيَّة والزَّيْدِيَّة شعرها طاهر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز الانتفاع بشعر الخنزير ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والمؤيد . وعند مُحَمَّد من الزَّيْدِيَّة يجوز ذلك .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 27
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٢٧