بَابُ السُّوَاكِ
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وكافة العلماء السواك سنة ولا يجب . وعند داود وأهل الظاهر هو واجب ولا يمنع تركه صحة الصلاة . وعند إِسْحَاق إن تركه عامدًا بطلت صلاته .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره السواك للصائم بعد الزوال . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وجماعة لا يكره . وعند أَحْمَد وإِسْحَاق يكره ذلك آخر النهار .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجزئ السواك بالأصبع . وعند مالك يجزئ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الختان واجب في حق الرجال والنساء . وعند أبي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ هو سنة في حق الجميع .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 28
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٢٨