تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

باب زكاة الفطر

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ زكاة الفطر واجبة مفروضة . وعند الأصم وابن علية وقوم من أهل البصرة ليست بواجبة ، وهو قول ابن اللبان من الشَّافِعِيَّة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأهل العراق هي واجبة وليست بفرض ، لأن الفرض عنده ثابت بالأخبار المتواترة ، والواجب ما ثبت بخبر الواحد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ زكاة الفطر لا تجب في مال المكاتب ولا على سيده . وروى أبو ثور عن الشَّافِعِيّ أنها تجب على سيده ، وهو قول عَطَاء ومالك . وعند أَبِي ثَورٍ يجب على المكاتب زكاة رقيقه . وعند أحمد يجب عليه في ماله ، وهو قول بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجب زكاة الفطر على كل مسلم صلى وصام أم لا ، أطاق الصلاة والصوم أم لا . وعند الحسن البصري وسعيد بن المسيب لا تجب إلا على من صام وصلى . وعند علي لا تجب إلا على من أطاقهما . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء وَمَالِك وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجب زكاة الفطر إلا على من فضل عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة الفطر ويومه ما يؤدى