تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الروايتين عن مالك . وقال في الجديد : لا يجب فيه شيء . مسألة : اختلف قول الشَّافِعِيّ في الركاز هل يعتبر فيه النصاب أم لا ؟ فقال في القديم : لا يعتبر ، وهو قول مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي عبيد وقال في الجديد : يعتبر ذلك . وعند الحسن إن وجد في دار الحرب ففيه الخمس ، وإن وجد في أرض الحرب ففيه الزكاة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اكترى من رجل دارًا فوجد فيها ركازًا ، فادَّعى كل واحد منهما أنه له فالقول قول المكترى . وعند الْمُزَنِي القول قول المكرى . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد إذا وجد ركازًا في ملك الغير فهو لمالك الموضع . وعند الحسن بن صالح وأَبِي ثَورٍ وأَبِي يُوسُفَ هو للواجد . وعند الْأَوْزَاعِيّ إذا استأجر رجلاً ليحفر له في داره فوجد كنزًا فهو للأجير ، وإن استأجره ليحفر له رجاء أن يجد كنزًا وسمّاه له فوجد كنزًا فهو له ، وللأجير الأجرة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة المأخوذ من الركاز زكاة ، ومصرفه مصرف الزكاة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد مصرفه مصرف الفيء ، وبه قال الْمُزَنِي وابن الوكيل من الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أمر السيد عبده بإخراج ركاز ، أو وجده من غير أمر السيد كان ملكًا للسيد وعليه زكاته إن كان ممن تجب عليه الزكاة ، وإن قال له السيد خذه لنفسك ، فإن قلنا : إن العبد يملكه إذا ملك فهو للعبد ولا زكاة عليهما فيه ، وإن قلنا : إنه لا يملك فهو للسيد وعليه الزكاة فيه . وعند الثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأبي عبيد إذا وجد